القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس، التسمية، المدة والمقر
المادة 1: طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1387 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه، تم تأسيس جمعية علمية وثقافية وتربوية لا تسعى إلى الربح وذلك لمدة غير محدودة، تحمل اسم “مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف” وباللغة الأمازيغية:
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴻⵣⵣⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ
المادة 2: يوجد مقر المركز بدار الشباب بالحسيمة، ويمكن، عند الضرورة، نقله إلى مكان آخر بمبادرة من المكتب التنفيذي للمركز.
الباب الثاني: الأهداف والوسائل
المادة 3: يهدف المركز القيام بالدراسات والأبحاث وتنظيم دورات تكوينية في جميع الجوانب المرتبطة بالأمازيغية من أجل تعميق وتجذير الوعي بالذات والهوية الوطنية. وكذا تجميع جهود الباحثين والدارسين المهتمين والمتخصصين ومساعدتهم ومؤازرتهم، والمساهمة في تحقيق تراكم علمي مؤسساتي في مجال الدراسات الأمازيغية.
وتشمل الجوانب المرتبطة بالأمازيغية: حقوق الإنسان ومقاربة النوع، اللغة، الثقافة، الهوية، التاريخ، المجال، التنمية والبيئة.. وغيرها من الجوانب ذات الارتباط بمجال اشتغال المركز.
المادة 4: يسعى المركز إلى تحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل المشروعة والملائمة ومنها بالخصوص:
- إنجاز الدراسات والأبحاث وجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بأهداف المركز؛
- إنجاز استشارات وخبرات وإبداء الرأي في مجالات اشتغال المركز؛
- تكوين بنك للمعلومات والدراسات ومراكمة رصيد وثائقي حول جميع الجوانب المرتبطة بالأمازيغية؛
- نشر دوريات ومجلات ودراسات وأبحاث وتقارير؛
- تنظيم ندوات، وأيام دراسية ولقاءات علمية وورشات ودورات تكوينية وجامعات صيفية؛
- تأطير وإنجاز أبحاث ودراسات ميدانية؛
- دعم المشاريع التنموية في كافة المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
- إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الاهتمامات والأهداف.
- تنظيم أنشطة علمية مشتركة مع المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث ذات الأهداف المشتركة.
الباب الثالث: العضوية
المادة 5: يتكون المركز من الأعضاء التاليين:
- الأعضاء الباحثون: وهم الأشخاص الذاتيون الذين، بحكم أنشطتهم العلمية والمهنية، يساهمون فعليا في تحقيق أهداف المركز من خلال التزامهم بتقديم وإنجاز دراسات وأبحاث لفائدة المركز؛
- الأعضاء الشرفيون: وهم الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المعروفون بعطاءاتهم العلمية وتشجيعهم للبحث العلمي، أو الذين يساعدون المركز في تحقيق أهدافه وذلك بمساهمتهم المالية أو المادية أو المعنوية التي يقبلها المكتب التنفيذي للمركز، والذين منحهم المركز هذه الصفة؛
المادة 6: تكتسب صفة العضوية بالمركز بـ:
- قبول طلب الانخراط المدعم بتزكية عضوين باحثين على الأقل من طرف المكتب التنفيذي والمصادقة عليه من طرف المجلس الإداري والعلمي وفق مقتضيات القانون الداخلي للمركز.
- أداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي.
- تقديم أعمال علمية (مقالات-دراسات-تحقيقات-إبداعات…) سنويا للمركز غير منشورة.
المادة 7: تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة أو العزل أو الوفاة وبعدم الوفاء بالالتزامات تجاه المركز وذلك وفقا لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي للمركز.
الباب الرابع: هياكل المركز
المادة 8: يتكون المركز من جمعية عمومية ومجلس إداري وعلمي ومكتب تنفيذي ووحدات عمل.
المادة 9: الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المركز، وتعقد دورتها العادية كل ثلاثة (3) سنوات. ويمكنها أن تعقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد، وذلك بطلب من المكتب التنفيذي للمركز أو بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء النشيطين.
يوجه المكتب التنفيذي الدعوات للجمعية العمومية العادية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الموعد المحدد. تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء النشيطين. وفي حالة عدم توفر النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثان في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء النشيطين الحاضرين.
المادة 10: تقوم الجمعية العمومية بالأساس بـ:
- المصادقة على التوجهات العامة لأنشطة المركز وخطط عمله؛
- المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي؛
- انتخاب أعضاء المجلس الإداري والعلمي للمركز.
المادة 11: المجلس الإداري والعلمي
- يتكون المجلس الإداري والعلمي من 29 عضوا كحد أقصى تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات؛
- ينتخب المجلس الإداري والعلمي رئيسا له من بين أعضائه، ينوب عنه المدير التنفيذي للمركز في أداء مهامه وينوب عنه عند غيابه، كما يساعده الكاتب العام للمكتب التنفيذي وأمين المال المكتب التنفيذي.
- يقوم رئيس المجلس الإداري والعلمي بدور ومهام رئيس قطب البحث العلمي، من توقيع اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع الشواهد العلمية.
- يشترط في رئيس المجلس الإداري والعلمي أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراه.
- يتحمل رئيس المجلس الإداري والعلمي مهمة المشرف العام على نشر مجلة/مجلات المركز.
- ينعقد المجلس الإداري والعلمي في دورة عادية مرة واحدة في السنة. وينعقد استثناء بدعوة من رئيسه أو من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضائه.
- يستدعى المجلس الإداري والعلمي للانعقاد، بإشعار مكتوب من طرف رئيسه أو من طرف المكتب التنفيذي، وتكون مداولاته قانونية بحضور نصف أعضائه، وإذا تعذر ذلك يستدعى بعد أسبوعين، وينعقد بمن حضر، وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
- يعمل المجلس الإداري والعلمي على:
- المصادقة على البرنامج السنوي للمركز.
- تقييم أداء فرق العمل، وإنهاء مهام فرق العمل غير الفاعلة، باقتراح من المكتب التنفيذي.
- انتخاب المدير التنفيذي الذي يعمل على تقديم لائحة أعضاء المكتب التنفيذي أمام المجلس الإداري والعلمي للمصادقة عليها.
- المصادقة على القانون الداخلي.
- المصادقة على مشاريع البحث العلمي الخاصة بالمركز.
- المواكبة والإشراف على تفعيل جميع توجهات الجمعية العمومية في مجالات البحث العلمي من طرف المكتب التنفيذي.
المادة 11 مكرر: اللجنة العلمية / لجنة التحكيم:
ينشئ المكتب التنفيذي بتنسيق مع رئيس المجلس الإداري والعلمي لجنة علمية / لجنة للتحكيم، تتكون من باحثين مؤهلين وذوي تكوين أكاديمي، مهمتها الإشراف العلمي والتحكيمي على مجلة/مجلات المركز، وكذا التحكيم في المقالات والدراسات التي يتوصل بها المركز قصد النشر.
المادة 12: المكتب التنفيذي
- يتكون المكتب التنفيذي للمركز من 5 إلى 9 أعضاء ضمن لائحة يقدمها المدير التنفيذي الذي ينتخبه المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات بناء على برنامج عمل لنفس المدة،
- يتخذ المكتب التنفيذي للمركز جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحسن سير المركز وإنجاز برنامج أنشطته،
- يعقد المكتب التنفيذي للمركز أربع (4) اجتماعات على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك، وذلك إما بطلب من المدير التنفيذي أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- يعمل المكتب التنفيذي على:
- إعداد القانون الداخلي.
- أجرأة وتفعيل التوجهات العامة للمركز وخطط عمله وبرنامجه السنوي.
- المصادقة على خطط ومشاريع وحدات العمل.
- إعداد مشاريع البحث العلمي.
- تنفيذ وتفعيل جميع توجهات الجمعية العمومية في مجالات البحث العلمي بإشراف المجلس الإداري والعلمي.
المادة 13: تتوزع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي للمركز كما يلي: المدير التنفيذي ونائبه، والكاتب العام ونائبه، وأمين المال ونائبه، ومستشارين مكلفين بمهام.
المادة 14: المدير التنفيذي
المدير التنفيذي هو رئيس المركز، ويحرص على تحقيق أهدافه، ويترأس المكتب التنفيذي ويعمل على التنسيق بين وحدات المركز، ومع رئاسة المجلس الإداري والعلمي، كما يمثل المركز أمام الإدارة والقضاء وأمام الهيئات الوطنية والدولية، ويوقع الوثائق المالية إلى جانب أمين المال، كما يتحمل مهمة إدارة نشر مجلة المركز بمساعدة رئيس للتحرير وهيئة للتحرير.
المادة 15: الكاتب العام
يدبر الكاتب العام الشؤون الإدارية للمركز ويقوم على الخصوص بإنجاز محاضر الاجتماعات والحفاظ على وثائق المركز وأرشيفه وفق مقتضيات القانون الداخلي.
المادة 16: أمين المال
يقوم أمين المال بمسك دفتر الحسابات والوثائق المحاسباتية، وتوقيع الوثائق المالية إلى جانب الرئيس.
المادة 17: وحدات العمل: ينشأ المكتب التنفيذي الوحدات العلمية الدائمة التالية، والتي سيحدد مهامها وآليات عملها القانون الداخلي.
- وحدة الدراسات القانونية والسياسية والحقوقية.
- وحدة الدراسات الثقافية واللغوية والأدبية والفنية.
- وحدة الدراسات التاريخية والأركيولوجية والسوسيولوجية والأنتروبولوجية.
- وحدة الدراسات الجغرافية والاقتصادية وقضايا إعداد التراب والتنمية والبيئة.
- وحدة الدراسات حول المرأة والأسرة.
- وحدة النشر والترجمة والتوثيق والتدوين.
- وحدة الإعلام والتواصل والعلاقات العامة.
المادة 18: القانون الداخلي
يدقق القانون الداخلي قواعد ومساطر التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي للمركز. كما يدقق مسؤوليات ومهام أعضاء المكتب التنفيذي للمركز ومهام باقي هيئات المركز. يعده المكتب التنفيذي ويصادق عليه المجلس الإداري والعلمي.
الباب الخامس: الموارد المالية
المادة 19: تتكون موارد المركز من:
- واجبات الانخراط والاشتراك السنوي ومساهمات الأعضاء؛
- الإعانات والهبات والوصايا وجميع الموارد التي يسمح بها القانون؛
- المداخيل التي يجنيها المركز من الأنشطة التي يقوم بها.
المادة 20: تتكون ممتلكات المركز من المنقولات والعقارات ومن الموارد التي يكتسبها من مداخيل أنشطته ومن الإعانات والهبات والوصايا التي يتوصل بها.
الباب السادس: حل المركز
المادة 22: لا يمكن حل المركز إلا في إطار جمعية عمومية استثنائية.
تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية لدراسة حل المركز بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء. وتوجه الاستدعاءات خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد الانعقاد.
ويشترط لعقد الاجتماع حضور أربعة أخماس (4/5) أعضاء المركز؛ وعند عدم توفر النصاب يلغى الاجتماع بصفة نهائية. ولا يمكن تقديم طلب جديد بحل الجمعية وفق نفس الشروط، إلا بعد انصرام سنة كاملة ما لم يصادف انعقاد الجمعية العمومية العادية. وفي هذه الحالة يمكن للجمعية العمومية العادية أن تتحول إلى جمعية عمومية استثنائية بطلب من ثلثي(2/3 ) الأعضاء الباحثين بالمركز.
ويتخذ قرار الحل بأغلبية أربع أخماس (4/5) الأعضاء النشيطين الحاضرين.
وفي حالة حل المركز تعين الجمعية العمومية لجنة لتصفية المركز تتكون من خمسة أعضاء تضم وجوبا رئيس المجلس الإداري والعلمي والمدير التنفيذي وأمين المال. وتحول الممتلكات الصافية للمركز إلى جمعية أخرى لها نفس الأهداف أو إلى مؤسسة خيرية.
صادقت عليه الجمعية العمومية بتاريخ 08 أكتوبر 2023